الأحكام الوسطى

حديث عن عبدالله بن عباس

عبد الحق الإشبيلي · أخرى

مِثل: [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَقطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ المُزَنيَّ مَعادِنَ القَبَليَّةِ جَلْسيَّها وغَوْرِيَّها ، وحيثُ يَصلُحُ للزَّرْعِ مِن قُدْسٍ ، ولم يُعْطِه حَقَّ مُسلِمٍ، وكَتَبَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، هذا ما أَعْطى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِلالَ بنَ الحارِثِ؛ أَعْطاه مَعادِنَ القَبَليَّةِ جَلْسِيَّها وغَوْرِيَّها ، وحيثُ يَصلُحُ للزَّرْعِ مِن قُدْسٍ ، ولم يُعْطِه حَقَّ مُسلِمٍ"].

غريب المفردات :
أَقطَعَ:
من أقطعه الإمام أرضا، إذا أعطاه أرضا، وهو يكون تمليكا وغيره
مَعادِنَ القَبَليَّةِ:
نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
وغَوْرِيَّها:
الغور: ما انهبط من الأرض
مِن قُدْسٍ:
جبل معروف، وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة
مَعادِنَ القَبَليَّةِ:
نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
وغَوْرِيَّها:
الغور: ما انهبط من الأرض
مِن قُدْسٍ:
جبل معروف، وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
3/101