السنن الكبرى للنسائي

حديث عن عائشة أم المؤمنين

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ "

الراوي (مستخرج من السند)
عائشة أم المؤمنين
المصدر
السنن الكبرى للنسائي
الصفحة أو الرقم
6919
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْقَسَامَةِ