السنن الكبرى للنسائي
حديث عن عائشة أم المؤمنين
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ "
- الراوي (مستخرج من السند)
- عائشة أم المؤمنين
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 6919
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْقَسَامَةِ
