الأحكام الوسطى
حديث عن جابر بن عتيك
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاءَ يَعودُ عَبْدَ اللهِ بنَ ثابِتٍ، فوَجَدَه قد غُلِبَ، فصاحَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يُجِبْه، فاسْتَرْجَعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقالَ: "غُلِبْنا عليك يا أبا الرَّبيعِ"، فصاحَ النِّسْوةُ وبَكَيْنَ، فجَعَلَ أبو عَتيكٍ يُسْكِتُهنَّ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "دَعْهنَّ؛ فإذا وَجَبَتْ فلا تَبْكينَ"، قالوا: وما الوُجوبُ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: "المَوْتُ"، قالَتْ ابْنتُه: واللهِ إن كُنْتُ لأَرْجو أن تكونَ شَهيدًا؛ فإنَّك قد كُنْتَ قد قَضَيْتَ جَهازَك ، قالَ رَسولُ اللهِ: "إنَّ اللهَ قد أَوقَعَ أجْرَه على قَدْرِ نِيَّتِه، وما تَعُدُّونَ الشَّهادةَ؟ " قالوا: القَتْلُ في سَبيلِ اللهِ، قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الشَّهادةُ سَبْعٌ سِوى القَتْلِ في سَبيلِ اللهِ: المَطْعونُ شَهيدٌ، والغَرِقُ شَهيدٌ، وصاحِبُ ذاتِ الجَنْبِ شَهيدٌ، والمَبْطونُ شَهيدٌ، وصاحِبُ الحَريقِ شَهيدٌ، والَّذي يَموتُ تحت الهَدْمِ شَهيدٌ، والمَرْأةُ تَموتُ بجُمْعٍ شَهيدةٌ.
- جَهازَك:
- ما يحتاج إليه في السفر
- أَوقَعَ أجْرَه:
- أي: أثبت وأوجب
- المَطْعونُ:
- أي: الذي ابتلي بالطاعون ومات به
- ذاتِ الجَنْبِ:
- دمل أو قرحة تعرض في جوف الإنسان، تنفجر إلى داخل، فيموت صاحبها، وقد تنفجر إلى خارج
- والمَرْأةُ تَموتُ بجُمْعٍ:
- هو أن تموت وفي بطنها ولد، وقيل: أن تموت بكرا
- الراوي
- جابر بن عتيك
- المحدِّث
- عبد الحق الإشبيلي
- المصدر
- الأحكام الوسطى
- الصفحة أو الرقم
- 2/360
- التخريج
- أخرجه أبو داود (3111)، ومالك (802/263)، وابن حبان (3189) واللفظ لهم
