الأحكام الوسطى
حديث عن أبو سعيد الخدري
عبد الحق الإشبيلي · أخرى
قيلَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَنَتَوضَّأ مِن بِئْرِ بُضاعةَ؟ وهي بِئْرٌ يُلْقى فيها الحِيَضُ ولُحومُ الكِلابِ والنَّتْنُ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شيءٌ".
- بِئْرِ بُضاعةَ؟:
- هي: بئر معروفة بالمدينة
- الحِيَضُ:
- جمع حيضة وهي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
- الراوي
- أبو سعيد الخدري
- المحدِّث
- عبد الحق الإشبيلي
- المصدر
- الأحكام الوسطى
- الصفحة أو الرقم
- 1/ 155
- التخريج
- أخرجه أبو داود (66)، والترمذي (66)، وأحمد (11818) واللفظ لهم.
