الأحكام الوسطى

حديث عن أبو سعيد الخدري

عبد الحق الإشبيلي · أخرى

قيلَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَنَتَوضَّأ مِن بِئْرِ بُضاعةَ؟ وهي بِئْرٌ يُلْقى فيها الحِيَضُ ولُحومُ الكِلابِ والنَّتْنُ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شيءٌ".

غريب المفردات :
بِئْرِ بُضاعةَ؟:
هي: بئر معروفة بالمدينة
الحِيَضُ:
جمع حيضة وهي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
1/ 155
التخريج
أخرجه أبو داود (66)، والترمذي (66)، وأحمد (11818) واللفظ لهم.