السنن الكبرى للنسائي

حديث عن عائشة

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

الراوي (مستخرج من السند)
عائشة
المصدر
السنن الكبرى للنسائي
الصفحة أو الرقم
7362