الأحكام الوسطى

حديث عن جابر بن عبدالله

عبد الحق الإشبيلي · أخرى

[نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشَقِّحَ، قالَ: وما تُشَقِّحُ؟ قالَ: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ ويُؤكَلُ مِنها]. زادَ النَّسائيُّ: ولا يُباعُ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ، ورَخَّصَ في العَرايا.

خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
3/240
التخريج
أخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536)، والنسائي (4523)