الأحكام الوسطى
حديث عن جابر بن عبدالله
عبد الحق الإشبيلي · أخرى
[نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشَقِّحَ، قالَ: وما تُشَقِّحُ؟ قالَ: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ ويُؤكَلُ مِنها]. زادَ النَّسائيُّ: ولا يُباعُ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ، ورَخَّصَ في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
- الراوي
- جابر بن عبدالله
- المحدِّث
- عبد الحق الإشبيلي
- المصدر
- الأحكام الوسطى
- الصفحة أو الرقم
- 3/240
- التخريج
- أخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536)، والنسائي (4523)
