الأحكام الوسطى

حديث عن جد عمرو بن شعيب

عبد الحق الإشبيلي · ضعيف

أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.

غريب المفردات :
خَطَأً:
الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد أظنه المصلوب وهو متروك عند الجميع
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
3/ 334
التخريج
أخرجه ابن ماجه (2736)، والدارقطني (4074)، والبيهقي (12378) واللفظ لهم