الأحكام الوسطى

حديث عن عائشة أم المؤمنين

عبد الحق الإشبيلي · حسن

لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا مَجْلودٍ حَدًّا ولا مَجْلودةٍ، ولا ذي غَمْزٍ لأخيه، ولا مُجَرَّبٍ بشَهادةٍ، ولا القانِعِ أهْلَ البَيْتِ لهم، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ.

غريب المفردات :
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ:
أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
ولا القانِعِ أهْلَ البَيْتِ:
أي: الذي يخدم أهل اليت كالأجير
ولا ظَنِينٍ:
متهم
خلاصة حكم المحدث : قالَ: ولا يعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده. انتهى كلام أبي عيسى. يزيد بن زياد المذكور في هذا الإسناد متروك. وقد رواه يحيى بن سعيد الفارسي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. وهو متروك أيضا. ذكر الكلام على يحيى ويزيد أبو حاتم وأبو الحسن الدارقطني
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
3/ 357
التخريج
أخرجه الترمذي (2298)، واللفظ له، والطحاوي ((شرح مشكل الآثار))، والدارقطني (4602) باختلاف يسير