السنن الكبرى للنسائي

حديث شريف

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَهُوَ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ مُشْتَمِلٌ بِهِ وَيَطْرِحَ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، أَوْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ»

المصدر
السنن الكبرى للنسائي
الصفحة أو الرقم
9667