الأحكام الوسطى

حديث عن عبدالله بن عمر

عبد الحق الإشبيلي · ضعيف

عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [إنَّكم تَقرَؤونَ هذه الآيةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالوَصيَّةِ قَبْلَ الدَّيْنِ، وإنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ ، الرَّجُلُ يَرِثُ أخاه لأبيه وأمِّه دونَ أخيه لأبيه]، وزادَ: ولا وَصيَّةَ لوارِثٍ.

غريب المفردات :
أعْيانَ بَني الأُمِّ:
الإخوة والأخوات لأب واحد، وأم واحدة، من عين الشيء، وهو النفيس منه
بَني العَلَّاتِ:
الإخوة لأب وأمهات شتى
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
3/ 331