السنن الكبرى للنسائي

حديث عن ابن عباس

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: ١٩] قَالُوا: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ "

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عباس
المصدر
السنن الكبرى للنسائي
الصفحة أو الرقم
11028
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ التَّفْسِيرِ