السنن الكبرى للنسائي
حديث عن ابن عباس
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: ١٩] قَالُوا: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ "
- الراوي (مستخرج من السند)
- ابن عباس
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 11028
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ التَّفْسِيرِ
