السنن الكبرى للنسائي
حديث شريف
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 11691
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الشُّرُوطِ
