السنن الكبرى للنسائي

حديث عن ابن عمر

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ ضَعِيفٌ

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
المصدر
السنن الكبرى للنسائي
الصفحة أو الرقم
11692
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الشُّرُوطِ