السنن الكبرى للنسائي
حديث عن ابن عمر
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ ضَعِيفٌ
- الراوي (مستخرج من السند)
- ابن عمر
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 11692
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الشُّرُوطِ
