سنن الدارقطني
حديث عن ابن عمر
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا
- الراوي (مستخرج من السند)
- ابن عمر
- المصدر
- سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 1887
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ
