سنن الدارقطني
حديث شريف
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ , ثنا مُعْتَمِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
- المصدر
- سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 1895
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ
