سنن الدارقطني
حديث عن جابر
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ , وَالْوُقِّيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»
- الراوي (مستخرج من السند)
- جابر
- المصدر
- سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 1922
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابٌ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
