سنن الدارقطني
حديث شريف
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ , ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ». ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
- المصدر
- سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 1981
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
