سنن الدارقطني

حديث عن ابن عمر

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
المصدر
سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم
2441
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْحَجِّ