سنن الدارقطني
حديث شريف
نا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ , نا جَدِّي , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا , قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»
- المصدر
- سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 3678
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ الْمَهْرِ
