سنن الدارقطني
حديث عن أبو بن كعب
سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا , أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , قَالَ: «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»
- الراوي (مستخرج من السند)
- أبو بن كعب
- المصدر
- سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 3801
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ الْمَهْرِ
