سنن الدارقطني

حديث عن أبو بن كعب

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا , أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , قَالَ: «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»

الراوي (مستخرج من السند)
أبو بن كعب
المصدر
سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم
3801