سنن الدارقطني
حديث شريف
نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ , نا الشَّافِعِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»
- المصدر
- سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 3999
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِِِ
