سنن الدارقطني
حديث شريف
نا أَبُو حَامِدٍ , نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ , نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , ⦗٣١٧⦘ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ , فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» , فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»
- المصدر
- سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 4377
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الرَّضَاعِ
