سنن الدارقطني

حديث شريف

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , وَآخَرُونَ قَالُوا: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ". ⦗٤٠٢⦘ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ: «حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» , لَمْ يَقُلْ: يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ

المصدر
سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم
4532