المحلى
حديث شريف
ابن حزم · صحيح
ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورِقِ صدقةٌ، ولا فيما دون خمسِ ذودٍ من الإبلِ صدقةٌ
- أواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الورِقِ:
- الفضة
- ذودٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
- المحدِّث
- ابن حزم
- المصدر
- المحلى
- الصفحة أو الرقم
- 5/238
