شرح مشكل الآثار للطحاوي
حديث شريف
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:: وَأَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ هَذَا هُوَ الْبَرَّادُ. فَقَالَ قَائِلٌ: هَلْ يَخْلُو تَارِكُ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَفُوتَ وَقْتُهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَحَقَّ هَذَا الْوَعِيدَ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهُ، فَمَا مَعْنَى الْقَصْدِ فِي ذَلِكَ إلَى الثَّلَاثِ؟ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّ ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي تَأَنِّيهِ بِهِ ثَلَاثًا لِيَرْجِعَ إلَيْهَا فَلَا يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ، أَوْ يَتَمَادَى فِي تَرْكِهَا ثَلَاثًا فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ , وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا بِتَرْكِهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي أُمِرَ بِجَلْدِهِ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى رُدَّ إلَى جَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ
- المصدر
- شرح مشكل الآثار للطحاوي
- الصفحة أو الرقم
- 3184
