شرح مشكل الآثار للطحاوي

حديث عن ابن عمر

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لَا أَدْرِي أَمِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، أَمْ هُوَ فِي الْحَدِيثِ؟ ؛ يَعْنِي قَوْلَهُ: " إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ "، إِلَى آخِرِهِ

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
المصدر
شرح مشكل الآثار للطحاوي
الصفحة أو الرقم
5366