مسند إسحاق بن راهويه
حديث شريف
أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، أَفَتَأْذَنُ لَهَا فِي أَنْ تَكْتَحِلَ، فَقَالَ: «قَدْ حَسْبُكُنَّ فَكُنْتُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا وَلَا يَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا حَسْبُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
- المصدر
- مسند إسحاق بن راهويه
- الصفحة أو الرقم
- 1885
