مسند إسحاق بن راهويه
حديث شريف
أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَفَتَأْذَنُ ⦗١٧٥⦘ لَهَا فِي الْكُحْلِ؟، فَقَالَ: «قَدْ حَسْبُكُنَّ فَكُنْتُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا حَسْبُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
- المصدر
- مسند إسحاق بن راهويه
- الصفحة أو الرقم
- 1961
