السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ، يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَتْ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً فَتَمْسَحُ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ " ⦗٥٧٧⦘ وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
4135