السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: " بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ " وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا " قَوْلُهُ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَسْوَدِ، أَوْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الْآذَانَ الْأَوَّلَ بِالْحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الْأَذَانَ الثَّانِي، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ، وَالْإِقَامَةِ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 4529
