السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْمُقْرِئُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: " فِي هَذَا السَّفَرِ جَهْدٌ وَثُقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ ". قَالَ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 4825
