السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
7316