السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنَ حَمَّادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 7321
