السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ، ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " لَأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ " كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّقَدُّمِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّمَا قَالَهُ عِنْدَ شَهَادَةِ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَأَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّوْمِ إِذَا غُمَّ الشَّهْرُ دُونَ أَنْ يَكُونَ صَحْوًا، وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ وَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْلَى بِنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 7972
