السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الضُّبَعِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَكِفُ، قَالَ: لَا وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِلَّ بَابُ الْمَرْأَةِ تَزُورُ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ وَمَا فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ مِنَ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ فِي مَوَاضِعِ التُّهَمِ.

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
8604