السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الذِّئْبِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحِدَأَةِ " فَقِيلَ لَهُ: وَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ، فَقَالَ: " قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ " قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: يَعْنِي الْمُحْرِمَ، الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، ⦗٣٤٥⦘ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا جَيِّدًا

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
10042