السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بَابٌ: لَا يُبَاعُ الْمَصُوغُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرِّبَا
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 10546
