السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ، أَوِ الدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا " ⦗٥٠٥⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 10653
التصنيف الموضوعي :جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا
