السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ، أَوِ الدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا " ⦗٥٠٥⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
10653