السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ، أنا الشُّرَيْحِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَأَنْ أُوْصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ "

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
12576