السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "، وَرُبَّمَا قَالَ: " وَصُمَاتُهَا قَرَارُهَا " لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا " قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللهُ: أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ⦗١٨٧⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو ذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْأَبِ فِي الْبِكْرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالْمُوَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ "

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
13663