السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: " قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا "، ⦗١٨٩⦘ وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْبِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبُوهَا، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ إِلَّا الْوَالِدُ
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 13668
