السنن الكبرى للبيهقي
حديث عن ابن عباس
قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: ١٩] قَالَ: " وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ
- الراوي (مستخرج من السند)
- ابن عباس
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 13792
