السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا "، مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرٍو
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 13910
