السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ إِنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا "

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
14175