السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي اللَّيْثِ، حَدَّثَهُمْ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَهَذَا الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلَا يَنْبَغِي "، وَاللهُ أَعْلَمُ بَابُ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا بِشَرْطٍ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُمَا أَوْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا التَّحْلِيلَ
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 14194
