السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الرَّزْجَاهِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ نا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نا حَسَنٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 14959
