السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، نا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّغَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَا: قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ سَالِمٌ عَنِ الرَّضْعَةِ تُحَرِّمُ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ " أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ "
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 15637
