السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ ⦗٧٥٣⦘ الشَّافِعِيُّ: أُمِرَتْ بِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَرْضَعُ عَشْرًا لِأَنَّهَا أَكْثَرُ الرَّضَاعِ وَلَمْ تُتِمَّ لَهُ خَمْسًا فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَلَعَلَّ سَالِمًا أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ عَلَيْهِ قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الْعَشْرِ الرَّضَعَاتِ فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
15639