السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوِ الذَّهَبُ؟ قَالَ: كَانَتِ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَوَّمَ الْإِبِلِ عِشْرِينَ وَمِائَةً، كُلٌّ بَعِيرٌ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
16169