السنن الكبرى للبيهقي

حديث شريف

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ، ⦗١٧٢⦘ أَوْ قَالَ: بُخِقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ، إِنَّمَا فِيهَا الِاجْتِهَادُ، لَا شَيْءَ مُوَقَّتٌ وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ اجْتَهَدَ فِيهَا، فَرَأَى الِاجْتِهَادَ فِيهَا قَدْرَ خُمُسِهَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا احْتَمَلَ قَوْلُ زَيْدٍ وَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ حُكْمٌ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ حُكْمٌ، وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكْمٌ وَعَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ، حُكُومَةٌ عَدْلٌ

المصدر
السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم
16328